⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-12-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدني بغير بيان للأسباب التي دعته إلى الأخذ بها هي يجعله بمثابة حكم غير مسبب. ونقص الحكم في الأسباب التي بني عليها عائب له موجب لنقضه. فإذا كانت الدعوى تتحصل في مطالبة ورثة ناظر وقف برد مبالغ مشغولة بها ذمته بمقتضى سندات، فلا يجوز للمحكمة أن تطبق القاعدة الشرعية التي فحواها أنه إذا مات الناظر مجهلاًً غلة الوقف التي قبضها قبل وفاته فلا ضمان لجهة الوقف في تركته، إذ أن الدعوى بهذا الوضع هي دعوى مدنية والناظر وكيل عن الوقف والمستحقين. هذا فضلاً عن أن القاعدة الشرعية التي طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة في هذه الدعوى.