الطعن رقم 24 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-12-31
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ البحث فى نية الواقف
⚖️ حجة الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طعن على الحكم بأنه بني على تفسير أو استنتاج مخالف لصريح نص العقد المقدم في الدعوى فالطاعن ملزم بتقديم هذا العقد إلى محكمة النقض لتتبين منه ما إذا كان قد وقع من محكمة الموضوع خطأ في تفسيره يدخل تحت رقابتها هي، أم أن هذا العقد يحتمل التفسير الذي فسرته به محكمة الموضوع واستخرجت منه قصد المتعاقدين فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما فعلت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اشترى شخص مقداراً من الأطيان، ثم وقفه بحدوده المدونة بعقد مشتراة دون أن يستثنى منه شيئاً، ثم ظهر فيما بعد أن حقيقة مساحة المقدار المشترى الذي وقفه كاملاً بحدوده يزيد على القدر المبين بالعقد، ثم صدر أمر كريم بإعطاء الواقف إنعاماً ما ظهر من الزيادة في العين المشتراة، ثم تصرف أحد ورثة الواقف بالبيع في هذه الزيادة على اعتبار أنها غير داخلة في الوقف، ورفع النزاع بشأن ذلك إلى المحكمة، فاستنتجت المحكمة من حجة الوقف وظروفه أن الواقف قصد وقف العين كلها بما فيها الزيادة التي ظهرت بعد المشتري، ولم تلتفت إلى مقدار الموقوف كما هو وارد في حجة الوقف وحكمت بإدخال الزيادة في الوقف فلا مخالفة للقانون في هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وضع يد الناظرة، بصفتها ناظرة، على أعيان مهما طال زمنه لا يكسبها ملكيتها، لأنها لم تضع يدها إلا بصفتها وكيلة عن جهة الوقف، ويد الوكيل لا تؤدى إلى الملكية إلا إذا تغيرت صفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسري عليه.