⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1932-1-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لفظ لمحله الوارد بالمادة 6 من قانون المرافعات - المقصود به
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع في أن المقصود بكلمة "لمحله" الواردة بالمادة 6 من قانون المرافعات إنما هو المحل الأصلي، إذ أن الشارع عندما أراد إجازة الإعلان للمحل المختار نص على ذلك صراحة، كما يتبين ذلك من مراجعة المواد 332 و365 و404 و405 وغيرها من قانون المرافعات. وهذه القاعدة وإن كانت عامة ويتعين الحكم بموجبها ببطلان الطعن شكلاً عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات في حالة عدم إعلانه إلى الخصوم شخصياً أو في محلهم الأصلي، إلا أنه يجب حتماً مع ذلك أن ينظر في الأمر: فإن كان الإعلان على غير مقتضى تلك القاعدة حصل بفعل الخصوم كان غير باطل، لأن البطلان المترتب على عدم الإعلان في المحل الأصلي لا يتعلق بالنظام العام، ويكفي لزواله قبول الإعلان في المحل المختار، خصوصاً مع عدم ذكر المحل الأصلي في الأوراق المعلنة بمعرفة الخصم الذي يتمسك بهذا البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حكم البطلان الوارد في المادة 15 من قانون النقض لا ينصب إلا على البيانات الخاصة المتعلقة بموضوع الطعن، لا على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، إذ لم يكن المشرع بحاجة إلى النص على بطلان الطعن في حالة إغفال بعض تلك البيانات مع قيام المادة 22 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الغرض من عبارة " تفصيل الأسباب " الواردة في المادة 15 من قانون النقض هو تعيين هذه الأسباب بكل دقة بحيث يكون كل سبب منها قائماً بذاته ومستقلاً بنفسه، حتى لا يتسنى للطاعن - بعد فوات ميعاد التقرير بالطعن - أن يتمسك بغيرها مما لا يتعلق بالنظام العام بدعوى اندماجه في سبب من الأسباب المذكورة.