⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1932-1-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز إبداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي أدلى بها الخصوم في المذكرات الكتابية المودعة في القضية ما لم تكن تلك الأسباب متعلقة بالنظام العام فهذه يمكن التمسك بها في أي وقت. وإذن فإذا دفع المدعى عليه في النقض شفوياً في الجلسة فقط ببطلان تقرير الطعن لعدم اشتماله على بيان محل إقامته الأصلي كنص المادة 15 من قانون النقض فدفعه هذا غير مقبول لأنه غير متعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع لم يمنع الخصوم أو بعضهم من تعيين محل غير محلهم الأصلي ليعلنوا فيه، بل المادة 75 من قانون المرافعات صريحة في أن مجرد صدور توكيل من أحد الأخصام لمحام في قضية ما يجعل محل ذلك المحامي هو المعتبر في أحوال الإعلان وما يتفرع عنها وفي هذه الحالة لا يكون الإعلان في المحل المختار باطلاً بحكم المادة 22 مرافعات، لأن اختيار الخصم محلاً غير محله الأصلي لإعلانه به فيه تنازل منه ضمناً عن التمسك بهذا البطلان الذي لم يقرره القانون إلا لمصلحة الخصوم أنفسهم، لا لمصلحة عامة، فلكل منهم التنازل عن التمسك به صراحة أو ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن بطريق النقض، كما يمكن اعتباره دعوى جديدة من جهة أن موضوعه خلاف موضوع الدعوى الأصلية لانحصاره في إظهار العيوب القانونية التي لابست الحكم، وهذا بلا شك خلاف الحق المتنازع فيه، فكذلك يمكن اعتباره استمراراً للدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من جهة أنه طريق لا يطمئن الخصوم على حقوقهم إلا بعد سلوكه، خصوصاً إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى. وإذن فلا يصح للمدعى عليه في النقض، اعتماداً على مجرد إمكان القول بجدة دعوى النقض واستقلالها عن دعوى الموضوع، أن يتمسك ببطلان إعلان الطعن شكلاً لحصوله في المحل المختار دون المحل الأصلي. على أنه متى اتضح من ظروف القضية أن إعلان الطعن الحاصل في المحل المختار قد وصل المعلن إليهم فلا بطلان في الإعلان.