⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-11-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ أوجب بالمادة 103 من قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت لاغية - إنه إذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل، بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون. ثم إنه قد أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون. لذلك كان واجباً على القاضي أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية. فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه. وإذن فلا يكفي أن تقرر المحكمة في حكمها " أنه بسبب التضامن وعدم قابلية الحق المتنازع فيه للتجزئة يكون حصول الاستئناف صحيحاً بالنسبة لبعض الخصوم كافياً لاعتباره صحيحاً بالنسبة لباقي المتضامنين ويتعين رفض الدفعين وقبول الاستئناف شكلاً " - لا يكفى أن تقرر المحكمة ذلك من غير أن تبين سند هذا التقرير ودليله ومقدماته إذ بغير هذا البيان تعجز محكمة النقض عن مراقبة قضائها في ذلك.