الطعن رقم 19 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-12-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب اجراء تحقيق
⚖️ دعوى انكار الخطوط
⚖️ حصولها بين ورثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجباً له، لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه في حكمها، فإذا كان هذا الاقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع وجديته أو عدم جديته مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع