⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-12-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم ادلة جديدة لمحكمة الاستئناف
⚖️ التناقض فى منطوق الحكم
⚖️ شرط جزائى
⚖️ عقد المشارطة على ذمة شخص بدون توكيل منه
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة النقض ليست بحكم قانونها مكلفة بأن تبحث للطاعن عن مستندات يريد الاستفادة منها، بل هو الذي عليه أن يقدم ما يلزم من المستندات لتأييد ما يدعيه في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 369 مرافعات أجازت للأخصام تقديم أدلة جديدة إلى محكمة الاستئناف لثبوت الدعوى أو نفيها. فإذا أخذت محكمة الاستئناف بهذه الأدلة الجديدة فلا بطلان في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ورقة وصفتها المحكمة في أسباب حكمها بأنها مشارطة، مبينة ما يفيد قطعاً أنها مجرد مشارطة وذاكرة أن أحد الطرفين قام بكل ما تعهد به فيها وأن الآخر أخل بتعهداته وأن هذا يقتضى فسخها واستحقاق التعويض على المقصر - بينت ذلك ثم عادت بعد في منطوق حكمها فوصفت هذه الورقة بأنها عقد بيع، فهذا الوصف الجديد لا يعتبر إلا من قبيل عدم الدقة في التعبير ولا تأثير له مطلقاً فيما أثبته الحكم من أن العقد مشارطة
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا تناقض الحكم في منطوقه بحيث استحال تنفيذه فهذا التناقض يكون سبباً للطعن فيه بالتماس إعادة النظر ولا يصح سبباً للطعن بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اشتراط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به جائز في كل مشارطة سواء أكانت بيعاً أو معارضة أو إجارة أو أي عقد آخر. والعربون بهذا المعنى ليس خاصاً بعقود البيع وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا نص في العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في اعتباره مقصراً أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن المادة 137 من القانون المدني نصت على أن من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه فله الخيار بين قبولها أو رفضها. ولم يطلب القانون ممن حصل التعهد على ذمته أن يظهر رغبته في قبولها في زمن معين، وكل ما اقتضاه منه في حالة عدم القبول أن يعلن الرفض، أما القبول فيكفي فيه السكوت.