⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-11-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب الحكم بمبلغ معين بعد طلب الحكم بما يظهر من الحساب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع زيد دعوى على عمرو طالباً الحكم عليه بإلزامه بتقديم حساب عن إدارته لأطيانه هو والحكم له بما يظهر في ذمته من الحساب، وعينت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل زيد طلبه إلى الحكم له على عمرو بما ظهر فعلاً من الحساب حسبما جاء بتقرير الخبير، وأعلن طلبه الجديد إلى عمرو دون مراعاة المدة المنصوص عليها في المادة 48 مرافعات، فليس في ذلك مخالفة لحكم هذه المادة، لأن هذا الطلب الأخير لا يعد طلباً جديداً تجب في إعلانه مراعاة المواعيد المنصوص عليها في تلك المادة، بل هو جزء من الطلب الأول يكفى أن يعلن بمقتضى علم خبر، وعلم الخبر لا مواعيد له في القانون. ولا يحتج على ذلك بأن الرسم على الطلبين مختلف، إذ هذا الاختلاف ليس منشؤه مغايرة الطلبين في الماهية والكنه، بل منشؤه أن الطلب الأول مجهول القيمة والثاني معينها.