الطعن رقم 107 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفاتها
⚖️ بيع - اشتراط مصدر البضاعة على البنك الموجود فى البلد الذى شحنت اليه هذه البضاعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان العرف أو القانون في البلد الذي شحنت إليه البضاعة يحول دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد دفع قيمتها بالإسترليني وكان البائع قد اشترط عند عدم الدفع تخزين البضاعة والتأمين عليها فانه يكون من الواجب على البنك إلى نيط به هذا العمل إما التنحي عن قبوله أو القيام بتخزين البضاعة وفقا لتعليمات المرسل فإن خالف ذلك وسلم المستندات كان مسئولا عن عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وفقا لنص المادة 357 من قانون المرافعات لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على الخصم المحكوم عليه فيها. وإذن فمتى كان أحد الخصوم قد استأنف الحكم الابتدائي كما استأنف خصم آخر فإن محكمة الاستئناف إذ رفضت الاستئنافين وحكمت بمصروفاتهما على أحد المستأنفين دون المستأنف الآخر تكون قد خالفت القانون.