الطعن رقم 16 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-12-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقر الورثة القسمة التي أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة، وصدقت المحكمة على هذه القسمة وسجل محضر الخبير، ثم تصرف أحد الورثة في نصيبه المقسوم كله أو بعضه بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ، ثم أتفق الورثة فيما بينهم بعد ذلك على تقسيم جديد لتلك الأطيان لم يدخلوا فيه معهم من تلقى الملكية بطريق الشراء عن أحدهم، فعقد الاتفاق الأخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على أولئك المشترين، وإنما هو عقد بدل بين ملاك، لا يكون حجة على غير المقتسمين إلا إذا سجل. ودون ذلك لا يمكن الاحتجاج بهذا البدل على الغير الذي اكتسب حقاً على الحصة التي اختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الأولى وحفظ هذا الحق بالتسجيل.