⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-12-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف احد المحكوم عليهم بالتضامن الحكم القاضى بذلك
⚖️ الحكم بما لم يطلبه احد الخصوم
⚖️ استئناف وصفى - حكم محكمة الاستئناف فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن بطريق النقض في حكم لمجرد كونه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم كما لو قضى على المدعى عليهم بالتضامن ولم يكن المدعى قد طلب الحكم به، بل مثل هذا المطعن إنما يرفع بطريق الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتستدرك هي نفسها سهوها أو انخداعها بسحبه واستبدال آخر به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حكم على أشخاص بالتضامن، ثم رفع بعضهم استئنافاً عن هذا الحكم، ولم يستأنفه البعض الأخر ولم يحضر أمام محكمة الاستئناف ليطلب منها الاستفادة من الاستئناف المرفوع من الآخرين، كان لمحكمة الاستئناف أن تعتبر الحكم الابتدائي انتهائياً بالنسبة له، لأنه هو الذي، بعدم حضوره أمام محكمة الاستئناف، قد فوت على نفسه فرصة إبداء طلب الاستفادة من الاستئناف المرفوع من الآخرين.