الطعن رقم 14 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-11-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواريث
⚖️ احالة الموظف الى المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و زكى برزى و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق ولى الأمر في إحالة موظفي ديوانه إلى المعاش بأمر يصدر منه حق مقرر له في القانون العام. وهو في مباشرته هذا الحق غير خاضع لأي قيد شكلي أو موضوعي. وبمقتضى هذا الحق استثنى موظفو المعية السنية من الموظفين الذين يسرى عليهم قانون 10 أبريل سنة 1883. وما ورد في المادة الأولى من قانون 28 يونيه سنة 1922 بإنشاء مجلس تأديب لموظفي ومستخدمي ديوان الملك والمصالح المرتبطة به من الإشارة إلى عدم المساس بذلك الحق لم يكن ليفيد تقريره ابتداء، بل هذه الإشارة إنما وردت توكيداً لثبوته من قبل. فإذا أحيل أحد هؤلاء الموظفين إلى المعاش فلا يترتب له أي تعويض ما.