الطعن رقم 13 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-12-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق التكليف بالحضور
⚖️ تملك بمضى المدة
⚖️ تحقيق نية التملك - مسألة موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من ثبوت وقائع الدعوى وفي تقديرها، مجردة عن أي اعتبار آخر أو مضافاً إليها الظروف التي اكتنفتها، واستخلاص ما قصده أصحاب الشأن منها. فإذا كان التملك بمضي المدة يقتضى قانوناً الظهور بمظهر المالك فهي التي تستخلص هذه النية بحسب ما يقوم باعتقادها من وقائع الدعوى وملابساتها. وعلى ذلك فإذا استنتجت المحكمة من الوقائع أن انتفاع واضع اليد إنما كان مبناه التسامح الذي يحدث بين الجيران فذلك لا يخرج عن حدود سلطتها ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة ليست حقاً لطالبها يتحتم على المحكمة إجابته إليها متى طلبها، بل لها أن ترفض هذا الطلب إذا رأت أن إجابته غير منتجة وأن لديها من الاعتبارات ما يكفى للفصل في الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها، وهذا التصرف من جانبها داخل في حدود سلطتها الموضوعية وليس فيه أي خروج على القانون.