⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-12-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف وصفى
⚖️ وارث - استقلال شخصيته عن شخصية المورث
⚖️ عقد بيع مسجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعول عليه في القضاء المصري هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من حيث اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث. وعلى ذلك فلا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذي يحصل من المورث والبيع الذي يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشترى بعقود عرفية ثابتة التاريخ إذا تملك ما اشتراه بوضع يده المدة الطويلة المكسبة وحدها للملك فلا يحتج عليه من صاحب الاختصاص المسجل المأخوذ على العقار المشترى باعتباره مملوكاً لأحد ورثة البائع. فإذا عولت محكمة الموضوع على ما ثبت لديها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة التاريخ من المورث قد ملكوا ما اشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة، واستغنت بهذا عن البحث في أمر تسجيل الاختصاص الذي أخذ ضد أحد ورثة البائع والمفاضلة بينه وبين العقود العرفية وفقاً لمواد التسجيل القديمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون في ذلك.