⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-12-10 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع الشئ المستأجر
⚖️ ضمان البائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 300 من القانون المدني صريحة في أن ضمان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية. وحق المستأجر على العين المؤجرة ليس إلا حقاً شخصياً، فهو لا يدخل في حكم هذه المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن المشترى - وقد انتقلت إليه ملكية المبيع بموجب عقد البيع - له الحق في استغلال العين المبيعة والانتفاع بثمرتها من تاريخ البيع إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك. ووجود عقد إجارة ثابت التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يمحو هذا الحق، ولو كان المشترى يعلم بالإجارة وقت الشراء، وإنما ينظر في أمر الثمرة، فإذا كان المستأجر قد احتفظ بها فعليه أن يؤديها للمشتري، وأما إذا كان قد أداها إلى البائع فإنه يكون قد أداها لغير ذي حق، ويجب في هذه الحالة على البائع أن يرد ما استولى عليه منها إلى المشتري.