الطعن رقم 9 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-12-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نفاذ معجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقتصر بحث محكمة الاستئناف - عند النظر في طلب التنفيذ أو طلب منعه - على تصحيح الخطأ فيما يتعلق بالتنفيذ، باعتبار حكم محكمة الدرجة الأولى في الموضوع صحيحاً وفى محله. وإذن فإن حكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالنفاذ المعجل لا تأثير له مطلقاً على استئناف الموضوع، إذ هو يعتبر متمماً لحكم محكمة الدرجة الأولى إن كان حكمها قد أغفل النفاذ المعجل في حالة يوجبه فيها القانون، أو ملغياً للنفاذ إن كان حكمها قد أمر به في غير الأحوال المنصوص عليها فيه