⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-11-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الخصوم بميعاد مباشرة مأموريته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين في الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء في هذا التقرير، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وهي في تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا امتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس في امتناعه هذا أية مخالفة للقانون، إذ هو غير ملزم بإجابة طلب الخصوم استرساله في أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأى أنها تمت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه. وله، متى بلغتهم دعوته، أن يباشر العمل في الموعد الذي حدده لهم، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع، وكان فصل محكمة الموضوع في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض.