الطعن رقم 7 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-11-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقق المحكمة من قيامها او عدم قيامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضى الموضوع السلطة التامة في فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلاً من وقائعها. وإذن فلا مراقبة لمحكمة النقض على الحكم الذي يصدره - بناء على ما يستخلصه هو من المستندات المقدمة في الدعوى - بأن الحوالة المدعى بها غير قائمة وأنه لا يجوز أن يترتب عليها أثر قانوني.