الطعن رقم 6 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1932-1-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرمان سمو الخديو السابق من التقاضى فى مصر الا بواسطة اللجنة التى عينها مجلس الوزراء لتصفية اموالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة اللجنة التي عينها مجلس الوزراء لتصفية أموال سمو الخديوي السابق تنحصر في ضبط ما يؤول لسموه من الأموال عن طريق الإرث أو الحق المكتسب وتصفيتها، والنيابة عن سموه نيابة صحيحة فيما عساه ينشأ عن هذين الطريقين من الدعاوى. أما إذا كانت الدعوى المرفوعة ضد سموه متعلقة بأمر من الأمور الخارجة عن هذا النطاق فلهذه اللجنة أن تدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانها تمثيله فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع حين قرر حرمان سمو الخديوي السابق من التقاضي في مصر إلا بواسطة اللجنة التي نيط بها ذلك وإن لم ينص في القانون رقم 28 لسنة 1922 على أن هذا الحرمان له أثره بالنسبة للغير، فإنه بحرمانه إياه من التقاضي إلا بواسطة هذه اللجنة وبتحريمه عليه هبوط الأراضي المصرية قد نفى عنه لزوماً إمكان وجود محل إقامة له بها وجعل بذلك أثر هذا الحرمان منسحباً على الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الخديوي السابق وإن كان مصرياً حقاً يتمتع بكامل حقوقه في الخارج إلا أنه بمقتضى القانون رقم 28 لسنة 1922 قد فقد أهلية التقاضي في مصر، فمعاملته في هذا الصدد لا تكون وفقاً للقواعد العامة، وإنما تكون على وفق التشريع الخاص الصادر بشأنه.