الطعن رقم 5 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-12-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محامو الخصوم هم المكلفون بتقديم كافة ما يلزمهم من المستندات المؤيدة لما يدعونه في الطعن المرفوع. وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة ولا أن تأمر بضم ملف الدعوى، بل إن وظيفتها تنحصر في الحكم في الطعن على مقتضى أوراق الإجراءات الكتابية بعد سماع المحامين والنيابة بالجلسة. على أن الذي أجيز لها استثناء من حكم المادة 27 المانعة من قبول أوراق أو مذكرات بعد المواعيد إنما هو فقط الترخيص بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية في الجلسة أن لا غنى عن تقديمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتحليف اليمين، و في الحكم الصادر بعد ذلك، على أساس الحلف، في موضوع الدعوى، وكانت أسباب الطعن كلها تتعلق بالحكم الأول منهما، وجب على الطاعن أن يقدم صورة من الحكمين والمستندات المؤيدة لأسباب الطعن، فإن لم يقدم إلا صورة الحكم الانتهائي الأخير، وكانت هذه الصورة خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن وقيام أسبابه، جاز الحكم برفض الطعن.