⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 1 قضائية

النقض المدني 1931-11-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب تحقيق بواسطة خبير
⚖️ غش الدخان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط العقاب في غش الدخان هو خلط الدخان بمواد أخرى وإحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغش بأية كيفية كان الخلط وأياً كان نوع المخلوط أو مقداره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وسوء النية يتحقق بخلط الدخان بمواد أخرى مع العلم بأنها ليست دخاناً ولا يشترط قصد الإضرار بالغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها في المواد 30 مرافعات و 363 و452 مدني. و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده، فإن للمحكمة - بما لها من السلطة في تقدير الأدلة وقبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة اكتفاء بما لديها - الحق في رفض هذا الطلب.