الطعن رقم 3 لسنة 1 قضائية
النقض المدني
1931-11-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رجعية القوانين
⚖️ مطالبة بتقديم حساب عن مدة قوامته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات : مراد وهبة بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا ابتدأت تحت سلطان قانون قديم ولم تتم، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مداها فالقانون الجديد هو الذي يسري، وتدخل المدة التي انقضت تحت سلطان القانون القديم في حساب المدة التي قررها القانون الجديد. وبناء على ذلك فالقيم الذي انتهت مدة قوامته ولم يكن قد مضى على انتهائها مدة الخمس عشرة سنة ( المسقطة للحق في رفع الدعوى عليه بتقديم حساب عن مدة القوامة ) قبل صدور المرسوم بقانون الصادر في 12 أكتوبر سنة 1925 الذي نفذ مفعوله من 3 مارس سنة 1926 والذي جعل سقوط هذا الحق بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء القوامة - هذا القيم يسقط حق المحجوز عليه في مطالبته بتقديم حساب عن مدة قوامته متى انقضت خمس سنوات من تاريخ انتهاء القوامة قبل رفع الدعوى.