الطعن رقم 99 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1991-6-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يختص بإلغائة هو فقط - وعلى ما نصت عليه المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وإذ كان ما جاء بالمادة 54 من هذا القانون من أنه يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى المحكمة التى يعمل بها بناء على طلب وموافقة مجلس القضاء قد ورد فى نص تشريعى فإنه لا يجوز إلغاؤه إلا بقانون. كما أن القواعد التى وضعها المجلس الأعلى لإجابة طلبات المستشارين الذين يرغبون فى البقاء فى محاكمهم وعدم نقلهم منها إلى غيرها طبقاً للترتيب الوارد فى تلك المادة لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية. إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال التحضرية التى لا أثر لها فى المركز القانونى للطالب فإن طلب إلغاء قاعدة البقاء المستمدة من هذه القواعد وتلك المادة يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الطالب لم يدع أن القرار الجمهورى الذى حدد مكان عمله فى محكمة إستئناف أسيوط قد خالف قواعد تنقلات المستشارين الواردة بنص بالمادة 54 سالف البيان أو القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى للموافقة على طلبات المستشارين الذين يرغبون فى البقاء فى محاكمهم فإن التعويض عنه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.