الطعن رقم 3683 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-3-21
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في فهم الواقع وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري حاصله انه اتفق مع المطعون ضدهما علي ان يتخلي لهما عن الشقة التي يستاجرها منهما بالدور الارضي بعقارهما والتي لا تتجاوز اجرتهها جنيهان شهريا ليقوما بتحويلها الي محلات يؤجراتها بأجرة مرتفعة مقابل تاجيرها له العين محل النزاع بذات العقار باجرة شهرية محددة قدرها اربعة جنيهات حتي ولو كانت اجرتها القانونية تزيد عن ذلك وفضلا عن تمسكه بهذا الدفاع الجوهري فقد عرض علي المطعون ضدهما - رسميا وقبل اقفال باب المرافعة في الدعوى - الاجرة القانونية للعين المؤجرة حتي ديسمبر سنة 1990 شاملة رسم الانذار والمصروفات واذ لم يتفهم الحكم دفاعه واغفل انذار العرض المثبت لوفاته بالاجرة وقضي بتاييد الحكم الابتدائي بالاخلاء علي سند من ان الاجرة الاتفاقية تسري لمدة شهر فقط دون المدة التي امتد اليها العقد بقوة القانون وانه لم يقم بالوفاء بالاجرة القانونية الكاملة قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه ليس هناك ما يمنع من الإتفاق في عقد الإيجار على أن يتقاضى المؤجر من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة المحددة وفقاً لقوانين إيجار الأماكن الإستثنائية والتي تعتبر من النظام العام وإن هذا الإتفاق يقيد المؤجر بالأجرة المسماة فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها لازالت سارية فإذا إنقضت هذه المدة وأستمر المستأجر شاغلاً العين بناء على قواعد الإمتداد القانوني للعقد فإنه يجوز للمؤجر إقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الإمتداد القانوني يمد العقد بشروطه الإتفاقية إلا فيما يتعلق بأركان العقد التي ينظمها التشريع الإستثنائى بإيجار الأماكن كالمدة والأجرة فيمتد العقد إلى غير مسمى بالأجرة التي يحددها القانون بغض النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الإتفاقية إلا إذا كان الإتفاق على أجرة أقل من الأجرة القانونية ولم يكن مرجعه إرادة المؤجر المحضه بل كان وليد إتفاق تنازل بموجبه المستأجر عن بعض حقوقه التي خولها له القانون فإن مفاد ذلك أن هناك إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين الطرفين بغيه إلتزام كل منهما بما إلتزم به طوال قيام العلاقة الإيجارية سواء عن مدة العقد الإتفاقية أو المدة التي أمتد إليها بقوة القانون لأن قصر الإتفاق بالنسبة للأجرة الأقل عن مدة العقد الإتفاقية دون المدة التي أمتد إليها بقوة القانون. فيه إهدار لحقوق المستأجر التي تنازل عنها للمؤجر بموجب الإتفاق مقابل إلتزام الأخير بقبول الأجرة الأقل إذ أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق طرفيه أو لسبب بقوة القانون على ما يجرى به نص المادة 147 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدفاع الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع والوارد بسبب النعى والمتمثل فى إغفال الحكم المطعون فيه إنذار العرض المثبت لوفائه بالأجرة على سند من أن الأجرة الإتفاقية تسرى لمدة شهر فقط دون المدة التى إمتد إليها العقد بقوة القانون - له سنده من عقد الإيجار والإتفاق الملحق به بين الطاعن والمطعون ضده الأول - المؤجر والمستأجر - والمؤرخين فى " . . . " إذ ورد بالعقد والإتفاق إن الأجرة الشهرية أربعة جنيهات وأن هذا التقرير نهائى لا يجوز تعديله إلا بإتفاق الطرفين ولا يتأثر بأى زيادة تقررها لجنة تحديد الأجرة وذلك مقابل تنازل الطاعن . المستأجر . عن شقة أخرى يستأجرها بالدور الأرضى بذات العقار أجرتها الشهرية مائة وخمسون قرشاً وهى التى إلتزم بتسليمها للمؤجر عند إستلامه العين المؤجرة محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر أعمال الأجرة الإتفاقية بين الطاعن و المطعون ضدهما بموجب عقد الإيجار محل النزاع والإتفاق الملحق به عند مدة العقد الإتفاقية دون المدة التى إمتد إليها بقوة القانون يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وخالف شروط العقد المبرم بين الطرفين وجرة ذلك للخطأ فى تطبيق القانون.