الطعن رقم 3287 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-3-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر عقد العمل الفردى - الاجر - ماهية الاجر ومناط استحقاقه
⚖️ عناصر عقد العمل الفردى - الاجر - من صور الاجر وملحقاته - البدلات
⚖️ عناصر عقد العمل الفردى - الاجر - من صور الاجر وملحقاته - العمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و طلعت أمين صادق و محمد السعيد نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بمنتح المطعون ضده عمولة توزيع وفروق بدل انتقال تاسيسا علي ان المادة 54 من قانون العمل رقم 137 لسنتة 1981 وضعت قيد علي سلطة صاحب العمل عند نقل العامل بالا يمس ذلك حقوقه المادية في حين ان العمولة وبدل الانتقال من ملحقات الاجر غير الدائمة والتي ليس لها صفة الثبات والاستقرار فلا تعتبر من حقوق العامل المادية التي لا يجوز المساس بها عند نقله لعمل اخر واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع عندما إشترط فى المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند تكليف صاحب العمل للعامل بعمل غير المتفق عليه فى العقد ألا يترتب على ذلك المساس بحقوقه المادية إنما قصد بهذه الحقوق الأجر وملحقاته الدائمة والتى تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، أما ملحقات الأجر غير الدائم والتى ليس لها صفة الإستمرار والثبات لعدم أحقية العامل فى الحصول عليها أثناء مباشرته للعمل المنقول منه إلا إذا تحقق سببها، وكذلك التعويضات التى كان يحصل عليها لقاء نفقات تكبدها وبنتفى عنها وصف الأجر فلا تعد من قبيل الحقوق المادية التى أشارت إليها المادة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن عمولة البيع تعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الإستمرار والثبات إذ لا تعد وأن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهوالبيع الفعلى، فإذا بأشره العامل إستحق العمولة ومقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البدل يعتبر جزءاً من الأجر إذا أعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأديته لعمله، ولا يعتبر أجراً ولا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله.