الطعن رقم 2949 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-3-11
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تقام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل - قرار انهاء خدمة العامل لاصابته اثناء العمل بعجز جزئى مستديم
⚖️ التمسك بالتقادم
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى التقادم
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وطلعت أمين صادق ومحمد السعيد رضوان نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب دفعت الطاعنة فى السبب الاول منها بسقوط حق المطعون ضده الاول فى اقامة الدعوى عملا بنص المادة 698 من القانون المدنى وفى بيان ذلك تقول ان خدمة المطعون ضده الاول انتهت بتاريخ 17/9/1984 فى حين انه لم يرفع الدعوى الا بتاريخ 4/12/1985 ومن ثم فانها تكون قد سقطت طبقا لنص المادة 698 من القانون المدنى ولان هذا الدفع متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى اية حالة تكون عليها الدعوى ولو لاول مرة امام محكمة النقض وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها فانه يتعين القضاء بسقوط الدعوى .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه بباقي اسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان المطعون ضده الاول مرض اعتبارا من 21/4/1982 ومنح اجازات مرضية متصلة باجر كامل منذ ذلك التاريخ حتي عرض بتاريخ 15/7/1984 علي اللجنة الطبية العامة للتامين الصحي التي قررت ان عنده خزل نصفي ايمن مع صعوبة في الكلام وضغط الدم 170/100 واعتبرت حالته عجزا مرضيا مستديما يتعارض مع عمله كفني متخصص سيارات واوصت بعرضه علي اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من وزير التامينات رقم 128 لسنة 1980 واصدرت اللجنة الاخيرة قرارها بتاريخ 17/9/1984 بالموافقة علي انهاء خدمة المطعون ضده الاول لانه لا يستطيع تحمل مسئولية اي عمل لان طبيعة عمله فنية بالدرجة الاولي واستنادا الي كل ذلك وتنفيذا لاحكام القانون اصدرت الطاعنة قرارها رقم 152 لسنة 1984 بانهاء خدمة المطعون ضده الاول - اعتبارا من 17/5/1984 واذ صدر هذا القرار بناء علي قراري اللجنتين اللتين نص عليهما القانون فانه لا يمكن نسبه اي خطأ او تعسف في جانبها بشانه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده الاول بالتعويض عن انهاء خدمته لثبوت التعسف في جانبها فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكانت الطاعنة لا تمارى فى إنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم، فإنه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980، والمادة 12 من قرار وزارة التأمينات رقم 128 لسنة 1980 - أنه إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن المؤمن عليه فى حالة عجز جزئى مستديم وقررت اللجنة المنصوص عليها فى قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980 أنه قد ترتب على هذا العجز عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل المؤمن عليه حق بناء على ذلك لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه، وينحسر عن هذا القرار وصف التعسف حتى لو ثبت بعد ذلك خطأ اللجنة الطبية المختصة فى إعتبار حالة المؤمن عليه عجزاً مستديماً لأن العبرة فى سلامة قرار إنهاء الخدمة، وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى إنهاء خدمته، ولم يتعسف هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التى كانت محيطه به وقت الإنهاء لا بعده، كما أن خطأ اللجنة الطبية المشار إليها إن كان، لا يسأل عنه صاحب العمل.