الطعن رقم 2596 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-2-17
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - محل الايجار - ملحقات العين المؤجرة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وخلف فتح الباب وحسام الحناوى الهام نواره .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الاستئناف بان عقد ايجار المطعون ضده لم يتضمن ثمة ملحقات للشقة المؤجرة اليه لان الحديقة محل التداعي مخصصة لمنفعة العقار باجمعه وبناء الحجرة فيها لا ينتقص من منفعة هذه الشقة حسب الثابت من تقرير الخبير الا ان الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته واعتبر الحديقة من ملحقات العين المؤجرة ملتفتا بذلك عما يثبت بعقد ايجارها وتقرير الخبير واعمل نص المادة 571 من القانون المدني علي واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون". وتنص المادة 148 منه على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية". ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلزام وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بأن عقد إيجار المطعون ضده، قد اقتصر على الشقة المؤجرة إليه ولم يذكر به وجود ملحقات لها لأن الحديقة محل التداعي مخصصه لمنفعة العقار بجميع أدواره على نحو ما جاء بتقرير الخبير في الدعوى المنضمة، وهو دفاع جوهري له سنده من أوراق الدعوى قد يتغير به وجه الرأي فيها لو عرضت له المحكمة ومحصته، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حمل قضاءه على أن العرف جرى بإعتبار حديقة المنزل متعدد الطبقات ملحقة بالطبقة الأولى أخذاً بما يشير به الفقهاء، ومن ثم أعتبر البناء في الحديقة محل التداعي تعرضاً للمطعون ضده تحظره المادة 571 من القانون المدني على الطاعنة المؤجرة دون أن يبين مدى اتصال هذه الحديقة بالشقة المؤجرة رغم خلو عقد الإيجار من الإشارة إليها وأثرها على الإنتفاع بهذه الشقة دون غيرها من باقي وحدات العقار وما جرى عليه تنفيذ ذلك العقد من بدء الإجارة فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.