الطعن رقم 2467 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-2-6
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه لما كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان الارض المقام عيلها المبني مملوكة له ولزوجته واولاده ومن ثم يملك كل منهم في المباني التي انشئت عليها بنسبة ملكية في تلك الارض طبقا لنص المادة 803 من القانون المدني فاذا قسم العقار الي اسهم بحسب نصيب كل منهم فان الطاعن لن يختص فيه الا بشقه واحدة ونصف الشقة وبالتالي لا ينطبق عليه نص المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 19891 ورغم تمسكه بهذا الدفاع الجوهري امام محكمة الموضوع الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث تامة البناء وصالحة للإنتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد في التمتع بها علواً أو عمقاً لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وزوجته وأولاده يملكون الأرض التي أقيم عليها المبنى بموجب العقد المسجل في13/6/1976 رقم 4459 مأمورية شهر عقاري مصر الجديدة المقدم منه، وأنه يختص تبعاً لذلك بشقة ونصف الشقة من وحدات هذا العقار إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى الذي أقامه لصدور ترخيص البناء باسمه، وهو ما لا يؤدى بذاته وبمجرده إلى تملك الطاعن لكامل وحدات هذا العقار ودون أن يواجه دفاعه المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بقصور في التسبيب.