⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2186 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1991-2-6 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى للعقد المبرم لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى
⚖️ الادعاء بالتزوير - مناط قبوله
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه وان كان ليس بطرف في عقد الايجار الذي طعن عليه بالتزوير الا انه له مصلحة شخصية ومباشرة في الادعاء بتزويره باعتباره طرفا في الخصومة وشريكا لمستأجر عين النزاع في الانتفاع بها قبل وفاته وفي شركه واقع لانتاج وتوزيع الافلام السينمائية بموجب عقد مشاركة مؤرخ 22/3/1983 لم يستلزم القانون ثبوته بالكتابة او استيفاء اجراءات شهره ونشره ولم يدع احد بصوريته ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في اثبات هذا التزوير حتي يدرأ عن نفسه مغبة اتخاذ هذا العقد - بعد تزوير بعض عباراته - دليلا ضده في عدم امتداده اليه واخلائه من شقة النزاع رغم هذه المشاركة واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول ادعائه بتزوير العقد لابدائه من غير ذي صفة وبرفض طلبه واخلاء عين النزاع تاسيسا علي انه لم يكن طرفا في ذلك العقد وانه لم يقدم ما يفيد اجراء نشر هذه الشركة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى وشارك المستأجر الأصلى أخرون فى هذا النشاط سواء أكان ذلك منذ بدء الإجارة أم بعد ذلك فإن عقد الإيجار يمتد إلى هؤلاء الشركاء إذا توفى المستأجر الأصلى أو ترك العين المؤجرة وأن أمر تحديد الغرض من إستعمال العين يرجع فيه عادة إلى ما أثبت بشأن عقد إيجارها وأى تغيير فى هذا البيان لابد وأن يؤثر على مركز الشريك ومصلحته ينشئ له حقاً فى الدفاع عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد وأن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه إجتباء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها، وإذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله وتفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين إستيفاء إجراءات النشر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن - وهو خصم فى الدعوى - قد أدعى بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى فيما تضمنه من تغيير فى بياناته بجعل الغرض من إستعمال العين المؤجرة قاصرة على السكنى فقط دون التصريح بإستعمالها مكتباً وذلك بغية الإستفادة من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار تفادياً من إخلائة من عين النزاع بإعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلى لهذه العين قبل وفاته فى شركة واقع للإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية أتخذت عين النزاع مقراً لها - ولم يدع أحد بصوريتها - ومن ثم يكون الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع وجائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء عين النزاع على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً فى عقد الإيجار المدعى بتزويره وأن لم يقدم ثمه دليل على إستيفاء إجراءات نشر الشركة التى كونها مع المستأجر الأصل حتى يحتج بشخصيتها قبل المطعون ضدهم الملاك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه.