⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1539 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1991-2-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - احتجار أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تقدير المقتضى لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى والسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم تتبع قضاء النقض السابق صدوره بتاريخ 14/1/1987 بشان اعتباره مدينتى القاهرة والجيزة بلدا واحدا واعمل نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 كسند فى اخلائه من عين النزاع ولما كان حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض انتهى الى اعتبار كل من القاهرة والجيزة مدينة مستقلة فى حكم المادة سالفة الذكر وكان الحكم الناقض قد اقام قضاءه بنقض الحكم الخطا فى تطبيق المادة39 من القانون المذكور وهو ما يلتزم به الحكم المطعون فيه فقط ولا يحول ذلك دون اعمال حكم الهيئة المشار اليها لادراكه الدعوى اثناء النظر الاستئناف وان ما ورد بمدوناته بخصوص اعتبار القاهرة والجيزة بلدا واحدا لا يعدو ان يكون تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه واذ اعتبر الحكم المطعون فيه ذلك التزيد فصلا فى مسالة قانونية واجبة الاتباع ودون مراعاة لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى رخصت للمستاجر ان يؤجر مفروشا فى غير المدينة التى يستاجر فيها ودون ان يضمن مدوناته ردا على ما سبق وان تمسك به من وجوب تطبيق ما نصت عليه المادة 22/1 من القانون السالف من جواز احتفاظه بعين النزاع ان وفر لمالكها او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية مسكنا بالمبنى الذى اقامه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث علي الحكم الممطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اخطأ فهم وتحصيل دلالة الطلب المقدم منه للجمعية التي خصصت له الارض التي اقيم عليها البناء لتسجيله باسمه واسم اولاده وبموافقتها عليه اصبح يحق لهم - كشركاء وخاصة ابنته ... التي بلغت سن الرشد قبل اقامة الدعوى والتي يحق لها احتجاز شقتين مفروشتين بما يتوافر معه مقتضي الاحتجاز بمقولة ان تكليف العقار مازال باسمه في حين ان التكليف في حد ذاته ليس دليلا علي الملكية كما اغفل الحكم الرد علي الخطاب الصادر له ولاولاده من مكتب العلاقات الليبي باخلاء الفيلا التي كانت مؤجرة لهم الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقص الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم فأنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة وأن المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشىء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار به الحكم الناقض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض المشار إليه قد تناول فى مدوناته بحث تفسير مدلول البلد الواحد وإنتهى إلى إعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً فإن ما خلص إليه فى هذا الشأن وفصل فيه يعد من المسائل القانونية التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه ويمتنع على محكمة الإحالة إعادة بحث هذه المسألة من جديد بعد أن حسمها الحكم الناقض، هذا ولا يعد بحثه لهذه المسألة تزيداً لا يحوز الحجية وبالتالى لا يلتزم به الحكم المطعون فيه، ذلك أن ما كان للحكم الناقض أن يعرض لبحث سبب النعى الخاص بأعمال المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن الرخصة المخولة للملك فى تأجير وحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وأخرى بشروط، بإعتبار أن ذلك يعد مقتضى للإحتجاز إلا إذا خلص إلى توافر الإحتجاز وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون المذكور، ومن ثم كان فصله فى إعتبار مدينتى القاهرة والجيزة بلداً واحداً ضرورياً ولازماً لفصله فى النعى الخاص بتوافر مقتضى الإحتجاز، وإلا كان هذا النعى الأخير غير منتج وبالتالى غير مقبول خلافاً لما ذهب إليه الحكم الناقض فى هذا الشأن من نقض الحكم لهذا السبب، الأمر الذى يعتبر فصل الحكم الناقض فى هذه المسألة القانونية لازماً يتعين على المحكمة المحال إليها أن تتبعه وليس تزيداً من الحكم، ولا يغير من ذلك صدور حكم الهيئة العامة الذى أدرك الدعوى أمام محكمة الإستئناف قبل صدور الحكم المطعون فيه بإعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً فى حكم المادة الثامنة، وهو نص متعلق بالنظام العام ذلك أن إلتزام الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض إنما هو إعمال لنص المادة 269 من قانون المرافعات وأساسه حجية الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، والحجية تعلو وتسمو على قواعد النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى طلبه، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى دفاعهم، و لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ويجب عليها الإلتزام به وعدم الخروج عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإستخلاص مقتضى الإحتجاز من الأدلة والمستندات المقدمة لها و الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه وصولاً للحقيقة متى كان إستخلاصها سائغاً، ولا عليها بعد ذلك أن تتعقب الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداه.