⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 809 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1991-2-6 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - احتجار أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم اقام قضاءه بالزامهما بتحرير عقد ايجار عن الشقة محل النزاع وبرفض دعواهما الفرعية علي ما خلص اليه من ان المطعون ضده الثاني - المستاجر - لم يشغل الشقة التي اقامها شغلا فعليا في حين ان الشغل الفعلي للعين ليس شرطا لتوافر الاحتجاز المنصوص عليه في المادة 8/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن مناط الإحتجاز هو أن ينفرد بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين والمساكن التى أبرم عقد إيجارها أو إمتلكها، وكانت السيطرة المادية على العين المؤجرة تتحقق بسليم المستأجر لها - حقيقة أو حكماً - لينتفع بها وفقاً للغرض الذى خصصت من أجله بعقد الإيجار كما تحقق بالنسبة للعين التى يمتلكها المستأجر منذ أن تكون صالحة للسكنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إعتبار الشغل الفعلى للعين بالإقامة فيها. هو مناط الإحتجاز - فإنه يكون قد خالف القانون.