الطعن رقم 89 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-12-10
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الزيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة لغيرهما غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد إنتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق تفسير إلى أن " تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير و ذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية "، وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد فى 1986/3/29 عندما كان يشغل منصب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض بإعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1984/7/1 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلى منصب الوزير فى تاريخ إحالته إلى التقاعد فى 1986/3/29 طبقاً للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، فإن معاش القاضى يسوى طبقاً للقانون السارى وقت بلوغه سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما قد يصدر من قوانين إلا ما كان بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 وما تبعه من قرارات ترتب عليها زيادة المعاشات عمل بها فى تاريخ لاحق على إحالة الطالب إلى التقاعد فى 1986/3/29 فلا يفيد من أحكامه.