الطعن رقم 75 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-6-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها فى الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقيناً. وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أعلن بالقرار المطعون فيه فى 1989/10/30 وتحقق بالتالى علمه به يقينياً فى هذا التاريخ ولم يودع عريضة الطلب إلا فى 1990/6/16 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد ولا يجديه ما يتعلل به من مرض ذلك أنه لم يقدم أدلة تطمئن إليها المحكمة تفيد أن المرض حال بينه وبين الطعن فى القرار فى الميعاد القانونى.