⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-4-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرامة التزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرامة التي يحكم بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها هي جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم، وهي بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض أن تتدارك ما تقع فيه محكمة الموضوع من خطأ إذا هي قضت على مدعي التزوير بأزيد من الغرامة التي نص عليها القانون. وإذن فمتى كان مدعي التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير في ظل قانون المرافعات القديم الذي حددت المادة 291 منه الغرامة التي يحكم بها على مدعي التزوير في حالة سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها بمبلغ عشرين جنيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمبلغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون.