الطعن رقم 59 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-3-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
استقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " إذا عاد القاضى الذى إعتبر مستقيل لإنقطاعه عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن بعد إنتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله وقدم أعذاراً فإن الوزير يعرض هذه الأعذار على مجلس القضاء الأعلى فإن تبين له جديتها إعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحتسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة . . . إلخ يدل على أن المشروع رتب أثراً على إعتبار القاضى غير مستقيل هو إحتساب فترة إنقطاعه عن العمل أجازة من نوع الأجازة السابقة على الإنقطاع. ومن ثم فإن طلب تعويضه عن هذه الأجازة يكون على غير أساس . مما يتعين معه رفضه.