⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1991-2-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تنبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنبيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وسعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لوزير العدل طبقاً لنص المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الحق فى تنبيه الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية وقضائها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم. وكان الثابت من الأوراق أن التنبيه المطعون فيه قد وجه إلى الطالب من السيد وزير العدل بمقتضى الحق المخول بنص المادة 94 من القانون سالف الذكر فإن ما يثيره الطالب بخصوص بطلان هذا التنبيه لصدوره بناء على توجيه من مجلس الصلاحية الذى لا يملك ذلك يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 216 لسنة 1989 " حصر عام التفتيش القضائى " وعلى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 1989 صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات الوظيفة القضائية ومقتضياتها ومن شأنها أن تبرر توجيه التنبيه إليه وكان لا أساس لما يثيره بأن سبق توجيه التنبيه رقم 3 لسنة 1983-1984 إليه يحول دون توجيه التنبيه المطعون فيه - لإختلاف الوقائع التى إستوجبت كلا من التنبيهين فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس و يتعين لذلك رفض الطلب.