الطعن رقم 43 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-3-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من تقرير التفتيش محل الطلب وما حواه من إحصاء للقضايا التى فصل فيها الطلب خلال فترة التفتيش أنه على الرغم من سهولة ويسر ما تم الفصل فيه من القضايا فقد وقع الطالب فى أخطاء عديدة فتردد بين مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والبطلان ويرجع ذلك إلى عدم إهتمامه بعمله بالقدر المطلوب فى حده الأدنى وغياب القاعدة القانونية عنه. وهى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة " متوسط " يكون سليماً ومستمداً من أصول تؤدى إليه مما يكون معه الطلب على غير أساس. ولا يغير من هذا إيداع التقرير بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة 78 من قانون السلطة القضائية إذ أن الميعاد المنوه عنه تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان.