الطعن رقم 40 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-12-10
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص محكمة النقض - الاختصاص بطلبات رجال القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالى صاحب الصفة فى خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ومن ثم فإن الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثانى يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشك الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين. وكان قرار إدارة التفتيش القضائى بإيداع تحقيقات الشكوى رقم . . . الملف السرى للطالب لا ينطوى على إفصاح حهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانونى للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول.