الطعن رقم 16 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1991-6-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت القرارات الإدارية التى تختص هذه المحكمة بالنظر فى طلب إلغائها - طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية - هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين، وإذ كان رفض مجلس القضاء الأعلى طلب عدول الطالب عن إستقالته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية، فإن هذه المحكمة لا تكون مختصة بنظر طلب إلغائه ويتعين لذلك عدم قبوله.