⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3736 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-1-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقابل التحسين بسبب اعمال المنفعة العامة
⚖️ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - تقدير التعويض عن نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الاستئناف بطلب وجوب خصم مقابل التحسين - الذي لحق باقي ارض المطعون بسبب انشاء الطريق - من مبلغ التعويض المحكوم به ما دام الثابت من تقرير خبير الدعوى انه نفي ان للمطعون عليهم ارض اخري افادت من تحسين الطريق غير ان الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع علي قول منه انه طلب باجراء مقاضته قضائية لا يجوز ابداؤه الا بدعوى اصلية او بطلب عارض فلا يقبل لاول مرة امام محكمة الاستئناف وقض بالتعويض - وعلي غير ما انتهي اليه الخبير - باعتبار ان سعر المتر المربع من ارض التداعي ميبلغ 100 ودون خصم مقابل التحسين الذي هو عنصر من عناصر التعويض يتعين مراعاته عتد تقدير التعويض تطبيقا لنص المادة 19 من لقانون رقم 577 لسنة 1954 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب عند تقدير التعويض فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن - مراعاة ما قد يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقض أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك المنزوعه الملكية، يستوى فى ذلك أن تكون الإجراءات القانونية فى نزع الملكية قد إتبعت أو لم تتبع و سواء كان العقار المستولى عليه جزء من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 سالف الذكر إنما يقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مقابل التحسين الذى يفرض على العقارات المبنيه والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 يتم تقديره والطعن فى القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون طبقاً للإجراءات التى رسمها وفى المواعيد التى حددها ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفى الذكر نطاقه ومجال إعماله الذى يختلف عن الآخر يستقل بأحكامه.