⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3267 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-4-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و الحكم الصادر فيها
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تعقب حجج الخصوم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ اثر شهر صحيفة الدعاوى المذكورة بالمادة 15 ق 114 لسنة 1946
⚖️ المفاضلة بين العقود المسجلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة وأحمد على خيرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول - والوجه الاول من السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اطرح اقوال شاهديه قولا منه انهما لم يحضرا مجلس العقدين اثناء تحريرهما او دفع الثمن فى حين ان حضور الشاهد وقتذاك ليس شرطا لقبول الشهادة كما استخلص الحكم من اقوال شاهده انها على الظن والاستنتاج فى حين ان ما اورده الشاهد بصورية العقدين يقوم على اسباب سائغه وانه رغم ان القرائن التى استدل بها تقطع بصورية العقدين الا ان الحكم المطعون فيه ارعض عنها ولم يناقشها او يرد عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه اذا كانت المفاضلة بين المشترين من مالك واحد تكون على اساس الاسبقية فى التسجيل فان ذلك محصور فيما اذا كانت المفاضلة تدور بين تسجيل عقدين غير ان الامر يختلف فى حجالة رفع الدعوى صحة التعاقد اذ - فى هذه الحالة - لا تنتقل الملكية الى المشترى الذى يسبق تسجيل عقده تسجيل صحيفة الدعوى الا اذا كان حسن النيه عملا بالفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى وانه تمسك بسؤ نيه المشترى الذى سجل عقدى مشتراه قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انتقال الملكية اليه تبعا لذلك الا ان الحكم اعرض عن بحث هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اسس قضاءه برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له علي ان المطعون عليهم من الثانية الي الرابع باعوا لاخر .... ذات العقار بموجب عقدي بيع تم تسجيلهما قبل اجراء تسجيل الطاعن لصحيفة تعديل الطلبات في حين ان دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مالا وتمتد سلطة المحكمة فيها لبحث النزاع المتعلق بالملكية ويكون الحكم الصادر فيها حجة علي الخصوم في الدعوى ولو كان قد تم اختصامهم للحكم في مواجهتهم فيكفي في هذا الخصوص تسجيل صحيفة الدعوى بالطلبات الاصلية وقد تم تسجيلها في تاريخ سابق علي تسجيل عقدي البيع واذا استلزم الحكم لاجراء المفاضلة باسبقية التسجيل ان يتم تسجيل الطلبات المعدلة قبل تسجيل عقدي البيع يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها. وأن له أن يوازن بين الأدلة المقدمة فى الدعوى ويأخذ بما إقتنع به منها ويطرح ما عداه وحسبه فى ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة وكافيه لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينه من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستلالاً على دعواهم وهى غير مكلفه بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على أن " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجه على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، وفى فقرتها الثانية على أن يكون هذا الحق حجه على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليها. يدل على أن التغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من تلك المادة هو الذى كان يعلم أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه. أما من تعامل مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف فى العقار المبيع تصرفاً إنتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النيه فى معنى المادة المذكورة لأنه يكون فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ماكيته شائبة ولو كان يعلم وقت تعاقده أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى المفاضلة بأسبقية التسجيل هى أن يكون المتصرف واحداً وأن أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف إلا إلى التصرف الذى طلب المحكمة بصحته فيها، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن إشترى أطيان النزاع بعقد غير مسجل من المطعون عليه الأول الذى - إشتراها بدوره بعقد غير مسجل من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير. ثم أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع له فحسب ومسجل صحيفتها ثم عاد من بعد وأضاف إلى طلبه هذا طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر للبائع له من المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة دون أن يسجل صحيفة التعديل بينما سجل المشترى من المذكورين عقدى شرائه منهم، ومن ثم فلا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية فى التسجيل بين صحيفة دعوى الطاعن وعقد البيع المسجلين لإختلاف المتصرف فى البيعين و إنما تكون المفاضلة بين طلبات الطاعن المعدلة وبين عقدى البيع المسجلين لإتحاد المتصرف فيها جميعاً وهم البائعون الأصليون، وإذ لم يسجل الطاعن صحيفة التعديل حال أن المشترى الآخر قد سجل عقديه فإنه يفضل عليه.