⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3252 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-4-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - استخلاص ما اذا كانت اساءة استعمال العين المؤجرة تضر بسلامة المبنى من عدمه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصحيفة الدعوى مخالفة القانون - وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بفسخ عقد الايجار واخلاء العين المؤجرة علي ثبوت استعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبني استنادا الي الحكم الصادر في الدعوى رقم 979 لسنة 1982 مدني بندر المحلة الكبري القاضي بالزام الطاعن بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن سوء الاستعمال في حين ان الثابت من الحكم المشار اليه ومن تقرير الخبير الذي احال اليه ان التلفيات التي لحقت بالعين ليست من شانها الاضرار بسلامة المبني .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتبة عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر فيها، لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفذت ولايتها عليها، وإنما يتعين على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة - طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها والفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر و المستأجر ولحسن الإنتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى وإشترط لذلك أن يثبت ذلك بالفعل بحكم قضائى نهائى و لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ، إذا كان فعل الإساءة فى إستعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه بإعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إجتزأ فى الدليل على أن إستعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قوله " الثابت من دعوى التعويض رقم " . . . " مدنى ببندر المحلة الكبرى بين ذات الخصوم والتى بات فيها الحكم نهائياً أن المستأنف بصفته قد إستعمل العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى . . " ومن ثم جاءت أسباب الحكم فى خصوص ثبوت الإضرار بسلامة المبنى مجهلة فى بيان مدى تأثير الإستعمال الضار على سلامة المبنى وهو ما يشوبه بالقصور.