⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1785 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-1-31 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك نقول ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقها فى الاستئناف استنادا الى ان اعلانها بالقرار المستانف تم صحيحا فى 1/9/1987 بتسليم صورته الى النيابة بعد ان اثبت المحضر توجهه الى مقر الطاعنة وامتناع الموظفة المختصة عن الاستلام هذا فى حين ان اعلان ذلك القرار لم يتم لرئيس مجلس ادراة الجمعية الطاعنة فى موطنه الاصلى على ما يوجبه نص المادة 213 من قانون المرافعات فيكون باطلا ولا يتحقق به العلم اليقينهى او الظنى ، وبالتالى لا ينفتح به ميعاد الطعن فى القرار المشار اليه واذ اعتد به الحكم المطعون فيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع ببطلان قرار تقدير الاتعاب المستانف لابتنائه علي اجراءات باطلة تاسيسا علي ان كافة الاعلانات التي وجهت اليها اثناء نظر طلب امر التقدير امام النقابة الفرعية ومنها صحيفة الطلب قد سلمت الي الادراة - بالمخالفة لما اوجبته المادة 213 من قانون المرافعات من تسليم صورة الاعلان الموجهة للجمعيات في مركز ادارتها للنائب عنها فان لم يجد المحضر من تسليم الصورة ايه او امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه عن التوقيع علي الاصل بالاستلام او عن الاستلام الصورة سلمت الصورة للنيابة العامة مما يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في طلب التقدير انعقادا صحيبحا غير ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه علي اعتبار اعلان قرار تقدير الاتعاب صحيحا دون ان يبحث امر بطلانه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع قد خرج على الأصل العام فى إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ إستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها فى موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين، ودون الأكتفاد فى هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت إنتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وإمتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الإستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن فى الحكم فى الحالات المبينة فى المادة 213 من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإعتبر إعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها، والمسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الإستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن فى ذلك القرار فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس.