⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-4-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رهن - حكم - تسبيبه
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد الرهن الحيازي وحبس العين المرهونة وبإلزام المدين الراهن بقيمة الدين والفوائد من تاريخ التعاقد، وكانت بعض أسباب الطعن في هذا الحكم واردة على صحة الرهن والبعض الآخر يرد على بعض النتائج المترتبة على صحة الرهن وهي المطالبة بالفوائد، فإن عدم إعلان أحد ورثة الدائن المرتهن بتقرير الطعن يجعل الطعن غير مقبول بالنسبة إلى جميع الورثة فيما يختص بصحة الرهن ولكنه يكون مقبولا بالنسبة للفوائد، ذلك أن النزاع الخاص بصحة الرهن هو موضوع غير قابل للتجزئة أما النزاع الخاص بالفوائد فإنه لا يمكن القول في صورة الدعوى بأنه غير قابل للتجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الدين الراهن قد تمسك بعدم جواز الحكم بفوائد الدين بواقع 8% من تاريخ عقد الرهن وأنها إنما تستحق بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية، وكان الحكم فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يبين وجهة نظره فيه فإنه يكون قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه.