الطعن رقم 163 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1991-4-2
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مجلس القضاء الأعلى الذى شكله قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من بين رجال القضاء ليتولى النظر فى شئونهم هو المختص أصلاً وعلى ما نصت عليه المادة 77 مكرراً من القانون " بنظر كل ما يتعلق بإعارة رجال القضاء " على النحو المبين فى هذا القانون، وكانت موافقته، طبقاً لنص المادة 65 منه شرط لصحة قرار الإعارة، فإن ترك وزير العدل له وضع قواعد الإعارة والترشيح لها منذ البداية يكون - فى غياب نص يحول دون ذلك - متفقاً وصحيح القانون ويكون نعى الطالب على القاعدة التى وضعها مجلس القضاء الأعلى للترشيح للإعارة لدولة البحرين مخالفتها للقانون لصدورها عن المجلس دون وزير العدل، على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت وزارة العدل قد رأت لإعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام فيمن أعير لدولة البحرين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1989 تبنى القاعدة التى وضعها مجلس القضاء الأعلى والتى مؤداها إستبعاد رجال القضاء الذين سبق إعارتهم ما لم تكون مدة الإعارة أو الإعارات السابقة تقل عن سنتين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وهى قاعدة لها ما يسوغها من نص المادتين 65، 66 من قانون السلطة القضائية آنفتى الذكر فإنها إذ تخطت الطالب إلى من يليه فى الأقدمية لسبق إعارته لمدة تزيد على سنتين، لا يكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدور قرارات الإعارة فى فترات تاليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التى سبق أن أقرها المجلس الأعلى للقضاء مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة.