الطعن رقم 1122 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1991-2-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير قيمة البضاعة المطالب بالرسوم عنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح وعلى محمد على و مختار أباظة وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ ايد الحكم الابتدائي فيما انتهي اليه من الاخذ بما جاء بتقرير الخبير من عدم احقية مصلحة الجمارك في اعادة تقييم الرسالة وفرض تحسين رسم عليها لسبق تحديد الرسوم الجمركية عليها طبقا للمستندات الرسمية المقدمة من المطعون ضده مهدرا حجية الاقرار الصادر منه باحقية مصلحة الجمارك في تحسين السعر بدعوى انه مشوب بالاكراه في حين ان لمصلحة الجمارك الحق في اعادة تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج اذ لم تطمئن الي ما تضمنته المستندات المقدمة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة عنها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقه دون أن تتقيد بما فيها أو بالفواتير نفسها، رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية على أن لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضاعة المطالب عنها بالرسوم الجمركية تقديراً فعلياً وتحقيقاً لذلك أوجب الشارع على صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها المصلحة فإن هى لم تقتنع بها جاز لها مطالبة ذوى الشأن بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها رغم التصديق عليها وسواء أكانت المستندات وغيرها رسمية أو عرفية.