⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-3-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ المسائل الخاصة بالاجراءات - سرية الجلسة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - البينة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد نائب رئيس المحكمة / احمد نصر الجندى وعضوية السادة المستشارين : حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة مصطفى حسيب عباس ، فتحى محمود يوسف وسعيد غربانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول ان الدعوى نظرت امام محكمة الاستئناف بجلسة 9/4/89 دون ان يثبت بمحضرها انها عقدت فى غرفة مشورة بالمخالفة لحكم المادة 871 من قانون المرافعات التى توجب نظر دعاوى الاحوال الشخصية فى سرية على ان يصدر الحكم علنا وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لقيامه على اجراءات باطلة . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان شاهديه شهدا امام محكمة الموضوع باخلال المطعون ضدها اخلالا جسيما بواجباتها الزوجية لرفضه مطالبها غير المقبولة ورفضها عروض الصلح التي عرضت عليها مما ادي الي استحكام النفور بينهما وافتراقهما ثلاث سنوات سابقة علي رفع الدعوى بما يتوافر معه شروط تطليقها منه طبقا للمادة 57 من لائحة الاقباط الارثوذكس وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض دعواه لعجزه عن اثبات عناصرها لعدم تناول شهادة شاهديه سبب الخلاف بينه وبين المطعون ضدها واستحالة دوام - العشرة بينهما مهدرا بذلك دلالة بينته ناسبا اليه الاخلال بواجباته نحو المطعون ضدها فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 174 من قانون المرافعات على أنه، ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً، يدل - على أن المشرع رتب البطلان جزاء على عدم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه فى جلسة علنية. لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك وكان الثابت من محضر جلسة . . . التى نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد فى غرفة مشورة مما مفاده إنعقادها فى علانية، وإن تضمين النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره فى غرفة مشوره، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يرتب البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه من بينات وفى فهم ما يقدم فيها من القرائن وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه فى ذلك إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها.