⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-3-5 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - طلب التطليق من خلال دعوى الاعتراض على انذار الطاعة
⚖️ بعض صور التعويض - تعويض الزوج فى حالة القضاء بتطليق زوجته مع اسقاط حقوقها المالية كلها او بعضها
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حجية الاحكام - من شروط الحجية - اتحاد السبب
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن الدولة
⚖️ انعقاد الوكالة - شكل الوكالة - التوكيل فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من وجهين فى بيان اولهما يقول انه تمسك فى الدعوى رقم 792 لسنة 86 كلى شرعى الجيزة - امام محكمة الموضوع - بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى احوال شخصية الجيزة والذى قضى برفض تطليق المطعون ضدها عليه فانه يكون قد اهدر حجية الحكم السابق بما يعيبه بالخطا فى تطبيقه القانون . ويقول فى بيان الوجه الثانى انه لما كانت المادتان السادسة والحادية عشر مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - تضمهما تشريع واحد فان مؤدى تفسيرها واعمالهما بعد ان قضى برفض دعوى المطعون ضدها رقم 1019 لسنة 85 بطلب تطليقها عليه للضرر الا تعمل المحكمة اجراءات التحكيم طبقا للمادة السادسة الا اذا تكررت شكوى المطعون ضدها كما يمتنع عليها اعمال هذه الاجراءات طبقا للمادة الحادية عشر مكررا ثانيا فى دعوى الاعتراض واذ اعمل حكم محكمة اول درجة - المؤيد بالحكم المطعون ضده - اجراءات التحكيم فى الدعوى الاخيرة فان هذا الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق . وفى بيان ذلك يقول انه لما كان مناط التطليق من خلال دعوى الاعتراض على انذار دعوة الزوج زوجته العودة لمنزل الزوجية طبقا للمادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 29 هو استحكام الخلاف بين الزوجين وكان المحكمون الذين ندبتهم المحكمة انتهوا الى امكان الصلح بين الطرفين ولم تتمسك المطعون ضدها بتطليقها عليه الا بعد انقضاء سنة من اقامتها دعواها هذا الى ان حكم محكمة اول درجة اورد باسبابه انه امين على نفس ومال المطعون ضدها وانه لم يخل بواجباته ومتمسك باستمرار الحياة الزوجية بما ينتفى معه هذا المناط وكان هذا الحكم - المؤيد بالحكم المطعون فيه - انتهى رغم ذلك الى تطليق المطعون ضدها عليه دون ان يفصل فى دعوى الاعتراض فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه طلب احتاطيا الحكم له بتعويض طبقا للمادة الحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 29 لتوافر مسوغات الحكم به وقدم مستندات عدة دالة علي استحقاقه له واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب علي سند من قوله ان المحكمة لا تر له مقتضي وهو ما لا يكفي لحمل قضائه فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون. إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما. لما كان ذلك وكان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية، وكان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين. بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة. ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى، ولا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية، وإن إختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى وتنفرد كل منهما بإجراءاتها، ولا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقر محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابه محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه إستخلص إستحكام الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق وعجز المحكمة عن التوفيق بينهما، وهو إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، وكان النعى بهذا السبب إذ يدور فى هذا الشأن حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " . . . . وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها إستحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنه مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى - مفاده - أن تقدير مقتضى التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه رفض الطلب الإحتياطى بالتعويض على سند من أن المحكمة لا ترى له مقتضى وهو ما مؤداه إلتفات المحكمة عن المستندات والدلائل التى أثارها الطاعن بسبب النعى للجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مقتضى التعويض، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان يتعين طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت بالأوراق أن - المحامى الذى وقع على تقرير الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة فى توكيل وكيلها الذى بموجبه أوكل المحامى الذى قرر بالطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.