⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1991-5-21 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه يجوز إعارة القضاه إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى . . . وإن دل على إن إعارة القضاه إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة فقد وجب عليها إلتزامها ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول، ولما كان الثابت من بالأوراق أن وزارة العدل وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلستيه المعقودتين فى . . . إذ أجرت إختيار المستشارين المعارين لدولة البحرين بالقرار المطلوب التعويض عنه إتبعت قاعدة مقتضاها الإلتزام بالأقدمية مع الأهلية وقد تخطت الطالب فى الإعارة إلى من يليه فى الأقدمية ولم تدع وجود مسوغ لهذا التخطى، فإن قرارها يكون مشوباً بإساءة إستعمال السلطة وإذ أصاب الطالب من جراء هذا القرار أضرار أدبية ومادية لحقت به تتمثل فيما يثيره التخطى من تساؤلات عن دواعيه بما يمس إعتبار الطالب ومكانته فى القضاء وفيما ضاع عليه من مميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة فإنه يتعين تعويضه عن هذه الأضرار بشقيها وتقدره المحكمة هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه.