الطعن رقم 112 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1991-5-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان ومحمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية قد إنتهت فى 1990/3/3 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه " فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض "، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن الطالب بلغ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل إستقالته فإنه طبقاً لهذا التفسير، يستحق أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ إنتهاء خدمته فى 1988/1/17. وإذ كان مقدار هذا المعاش هو مبلغ 187.500 جـ عملاً بأحكام قرار وزير التأمينات الإجتماعية 35 لسنة 1987 المعمول به من 1987/7/1 فإن المحكمة تقضى له به إعتباراً من 1988/1/17 لا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من أن شرط إستفادة الطالب من أحكام المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 التى رفعت الحد الأقصى للمعاش الشهرى عن الأجر المتغير 187.500 جــ أن تكون خدمة المؤمن عليه قد إنتهت لسبب من الأسباب الواردة بالبند [1] من المادة 18 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى لم تنص على إستحقاق هذا المعاش فى حالة الإستقالة، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه " وفى جميع حالات إنتهاء الخدمة والإستقالة من بينها - يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر" وكان البند 2 من المادة 18 من القانون رقم 79 اسنة 1975 قد نص أيضاً على إستحقاق المؤمن عليه لمعاش التقاعد إذا إنتهت خدمته بالفصل بسبب إلغاء الوظيفة متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 180 شهراً على الأقل فإن ما أثارته الهيئة فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على القائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الواقع السابق عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضى يجب أن يسوى طبقاً للقانون السارى وقت إنتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذى صدر بتاريخ 1988/2/2 وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة شاغل منصب الوزير من حيث المرتب والمعاش من 187.500 جـ شهرياً إلى مبلغ 375 جـ والمعمول به من 1988/3/1 يكون على غير سند من القانون.